المادة 40 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية من :
١ - الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية .
٢ - الضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون الحكم المحلى .
٣ - الضرائب الجمركية والرسم الإحصائى والجمركى ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تستحق بمناسبة دخول البضاعة أو بالنسبة لما يستورد لهذه الجمعيات من الخامات والأدوات والآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة لنشاطها وتستحق هذه الضرائب والرسوم على من تؤول إليه ملكية الأشياء المشار إليها مقدرة قيمتها وفقا لحالتها فى تاريخ التصرف .
٤ - ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها على الجمعية التعاونية بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها .
٥ - الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيس الجمعية وشهرها أو تعديل نظامها الداخلى ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها .
٦ - رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها على الجمعية بالنسبة للعقود التى تكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود .
٧ - الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والتى يقع عبء أدائها على الجمعية والشهادات العقارية والاطلاعات المتعلقة بالقروض التى تقدمها الجمعية إلى البنوك والشركات .
٨ - الفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة أو وحدات الحكم المحلى للجمعيات من عقارات أو منقولات .
٩ - الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون .
١٠ - رسوم النظر المنصوص عليها فى قوانين المبانى وتنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم .
١١ - أجور النشر فى الجريدة الرسمية التى تم تنفيذا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.