القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 39 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
أموال الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية مملوكة لها ملكية تعاونية ولا يجوز أن تزيد حقوق أى من أعضائها عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية على قيمة أسهمه فى رأس مال الجمعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.