القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 38 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تسرى أحكام قانون العمل كلما كانت أكثر سخاء على العاملين فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية وتسرى أحكام القانون المذكور فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح الصادرة تنفيذا له كما تسرى على العاملين فى هذه الجمعيات أحكام القانون المنظم للتأمينات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.