القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 37 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز الجمع بين العمل فى الجهة الإدارية المختصة أو أى جهاز له الإشراف أو الرقابة على الجمعيات التعاونية وبين أى عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة بأجر أو بغير أجر فى هذه الجمعيات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.