القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 36 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز ندب وإعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الحكم المحلى للعمل بالجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية .
ولا يجوز أن يندب العاملون بالجهات التى لها سلطات الرقابة أو الإشراف على أوجه النشاط الذى تباشره الجمعية فى غير أوقات العمل الرسمية .
ويجوز بعد موافقة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى ندب أو نقل العاملين من جمعية إلى أخرى تمارس نفس النشاط أو بين الجمعيات والاتحاد المذكور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.