Law 110 of 1975
Article 36 of the Productive Cooperation Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز ندب وإعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الحكم المحلى للعمل بالجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية .
ولا يجوز أن يندب العاملون بالجهات التى لها سلطات الرقابة أو الإشراف على أوجه النشاط الذى تباشره الجمعية فى غير أوقات العمل الرسمية .
ويجوز بعد موافقة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى ندب أو نقل العاملين من جمعية إلى أخرى تمارس نفس النشاط أو بين الجمعيات والاتحاد المذكور .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.