القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 47 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تمسك الجمعية حسابا خاصا لكل عضو من أعضائها وحسابا آخر لغير الأعضاء .
وتعد الجمعية لكل من المتعاملين معها بطاقة تكون أساسا للتعامل مع الجمعية .
وينظم الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بقرار منه نظام وإجراءات امساك حسابات الأعضاء إذا زاد عددهم على حد معين .
كما يصدر بالبيانات التى تتضمنها بطاقة التعامل مع الجمعية وطريقة القيد بها قرار من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى الاتحاد المذكور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.