القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 48 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على مجلس الإدارة التأمين على مخازن الجمعية ومحلاتها ومنشآتها وأموالها وعلى أصحاب العهد ضد جميع المخاطر فى إحدى شركات التأمين بالقطاع العام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.