المادة 49 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
يضع مجلس إدارة الجمعية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر كما يضع مشروع توزيع فائض الجمعية .
ويجب على المجلس أن يقدم هذه الأوراق والمستندات المؤيدة لها خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى والجهة الإدارية المختصة لمراجعتها .
ويجب على المجلس أن يعرض الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومشروع توزيع فائض الجمعية مع المستندات المؤيدة لها مع تقريره السنوى وتقرير الاتحاد والجهة الإدارية المختصة بمقر الجمعية لمدة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وعلى مجلس الإدارة تمكين الأعضاء من الاطلاع عليها .
لا يجوز توزيع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية إلا بعد تغطية ما يكون قد أصاب رأسمالها من عجز وبعد استنزال جميع المصروفات والالتزامات المالية التى تقوم بها الجمعية خلال السنة المالية وبصفة خاصة ما يأتى :
(أ) الاستهلاكات والمخصصات التى يقررها مجلس إدارة الجمعية .
(ب) اشتراك الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.