Article 49 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يضع مجلس إدارة الجمعية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر كما يضع مشروع توزيع فائض الجمعية .
ويجب على المجلس أن يقدم هذه الأوراق والمستندات المؤيدة لها خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى والجهة الإدارية المختصة لمراجعتها .
ويجب على المجلس أن يعرض الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومشروع توزيع فائض الجمعية مع المستندات المؤيدة لها مع تقريره السنوى وتقرير الاتحاد والجهة الإدارية المختصة بمقر الجمعية لمدة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وعلى مجلس الإدارة تمكين الأعضاء من الاطلاع عليها .
لا يجوز توزيع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية إلا بعد تغطية ما يكون قد أصاب رأسمالها من عجز وبعد استنزال جميع المصروفات والالتزامات المالية التى تقوم بها الجمعية خلال السنة المالية وبصفة خاصة ما يأتى :
(أ) الاستهلاكات والمخصصات التى يقررها مجلس إدارة الجمعية .
(ب) اشتراك الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.