Article 51 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة حكم المادة السابقة توزع النسب التالية من الفائض الناتج عن نشاط الجمعية على الأوجه المبينة قرين كل منها
(أ) الاحتياطى القانونى : (١٥٪) .
(ب) مكافأة رأس المال : النسبة التى يحددها الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى من قيمة الأسهم التى انقضى على سدادها سنة كاملة حتى نهاية السنة المالية ، ولا يجوز أن تزيد هذه النسبة على ١٥٪ .
(ج) الخدمات الاجتماعية التى يحددها مجلس الإدارة (١٥٪) .
(د) مكافآت مجلس الإدارة : (١٠٪) كحد أقصى .
(ه) حصة العاملين فى الجمعية : (٥٪) كحد أقصى .
(و) التدريب التعاونى : ٥٪ .
(ز) صندوق الاستثمار التعاونى : ٥٪ .
ويعتبر الباقى بعد إتمام التوزيع طبقا للفقرة السابقة عائدا على المعاملات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.