المادة 51 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
مع مراعاة حكم المادة السابقة توزع النسب التالية من الفائض الناتج عن نشاط الجمعية على الأوجه المبينة قرين كل منها
(أ) الاحتياطى القانونى : (١٥٪) .
(ب) مكافأة رأس المال : النسبة التى يحددها الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى من قيمة الأسهم التى انقضى على سدادها سنة كاملة حتى نهاية السنة المالية ، ولا يجوز أن تزيد هذه النسبة على ١٥٪ .
(ج) الخدمات الاجتماعية التى يحددها مجلس الإدارة (١٥٪) .
(د) مكافآت مجلس الإدارة : (١٠٪) كحد أقصى .
(ه) حصة العاملين فى الجمعية : (٥٪) كحد أقصى .
(و) التدريب التعاونى : ٥٪ .
(ز) صندوق الاستثمار التعاونى : ٥٪ .
ويعتبر الباقى بعد إتمام التوزيع طبقا للفقرة السابقة عائدا على المعاملات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.