القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 52 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ويضاف إلى الاحتياطى القانونى للجمعية المبالغ الآتية :
(أ) عائد معاملات الأعضاء الذين يسقط حقهم فيه بسبب عدم حضور الجمعية العمومية أو بمضى سنة على استحقاقه دون مطالبة .
(ب) مكافأة رأس المال التى تنقضى سنة على استحقاقها دون مطالبة .
(ج) الإيرادات المتحصلة من بيع الأصول الثابتة للجمعية بما يزيد على قيمتها الدفترية .
وتستثمر احتياطيات الجمعية فى الأوجه التى يحددها مجلس إدارتها وتوافق عليها الجهة الإدارية المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.