Article 25 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على عضو الجمعية حضور اجتماعاتها بشخصه .
ومع ذلك يجوز فى الأحوال وطبقا للإجراءات التى تحدد بقرار من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى الإنابة كتابة فى حضور الجمعية العمومية ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد .
ويجب على العضو أن يبلغ اعتذاره عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية كتابة إلى رئيس الجمعية أو من ينوب عنه قبل موعد انعقادها .
ويسقط حق عضو الجمعية فى عائد معاملاته المستحق بناء على الميزانية المعروضة على الجمعية العمومية إذا تخلف عن حضور اجتماعها دون عذر تقبله هذه الجمعية .
وتلزم قرارات الجمعية العمومية كافة أعضاء الجمعية ، ومع ذلك فإنه فى حالة تعديل النظام الداخلى للجمعية على نحو يرتب زيادة فى حدود مسئولية الأعضاء يجوز للعضو - الرافض لهذا التعديل من الحاضرين أو الغائبين - الانسحاب من الجمعية خلال شهر من تاريخ نشر التعديل ويعتبر انسحابه مقبولا من تاريخ تقديمه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.