Article 26 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير الموضوعات الواردة بجدول أعمالها .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين .
ويجب أن يصدر القرار بموافقة نصف أعضاء الجمعية العمومية على الأقل فى الموضوعات المبينة فى البنود (١١) ، (١٥ - ١٨) من المادة (١٨) ولا تنفذ قرارات الجمعية العمومية الصادرة فى هذه الموضوعات إلا بعد قيدها فى السجل المعد لذلك فى المركز الرئيسى للجهة الإدارية المختصة ونشر ملخصها فى الجريدة الرسمية .
ويجب أن تصدر قرارات الجمعية العمومية بموافقة ثلثى الحاضرين فى المسائل المبينة فى البنود (٨ - ١٠) ، (١٢ - ١٤) من المادة (١٨) .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.