Law 110 of 1975
Article 24 of the Productive Cooperation Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، فإذا لم يتكامل هذا النصاب فى الموعد المحدد يجوز انعقاد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من هذا الميعاد بحضور خمس أعضائها على الأقل .
فإذا لم يتكامل خمس الأعضاء وجب على الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إعادة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية خلال الخمسة عشر يوما التالية من الموعد السابق ، ويكون اجتماع الجمعية العمومية فى هذه الحالة صحيحا بحضور عشر عدد أعضائها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.