المادة 25 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
يجب على عضو الجمعية حضور اجتماعاتها بشخصه .
ومع ذلك يجوز فى الأحوال وطبقا للإجراءات التى تحدد بقرار من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى الإنابة كتابة فى حضور الجمعية العمومية ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد .
ويجب على العضو أن يبلغ اعتذاره عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية كتابة إلى رئيس الجمعية أو من ينوب عنه قبل موعد انعقادها .
ويسقط حق عضو الجمعية فى عائد معاملاته المستحق بناء على الميزانية المعروضة على الجمعية العمومية إذا تخلف عن حضور اجتماعها دون عذر تقبله هذه الجمعية .
وتلزم قرارات الجمعية العمومية كافة أعضاء الجمعية ، ومع ذلك فإنه فى حالة تعديل النظام الداخلى للجمعية على نحو يرتب زيادة فى حدود مسئولية الأعضاء يجوز للعضو - الرافض لهذا التعديل من الحاضرين أو الغائبين - الانسحاب من الجمعية خلال شهر من تاريخ نشر التعديل ويعتبر انسحابه مقبولا من تاريخ تقديمه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.