المادة 26 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
لا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير الموضوعات الواردة بجدول أعمالها .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين .
ويجب أن يصدر القرار بموافقة نصف أعضاء الجمعية العمومية على الأقل فى الموضوعات المبينة فى البنود (١١) ، (١٥ - ١٨) من المادة (١٨) ولا تنفذ قرارات الجمعية العمومية الصادرة فى هذه الموضوعات إلا بعد قيدها فى السجل المعد لذلك فى المركز الرئيسى للجهة الإدارية المختصة ونشر ملخصها فى الجريدة الرسمية .
ويجب أن تصدر قرارات الجمعية العمومية بموافقة ثلثى الحاضرين فى المسائل المبينة فى البنود (٨ - ١٠) ، (١٢ - ١٤) من المادة (١٨) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.