القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 27 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشكل مجلس إدارة الجمعية بالانتخاب السرى من خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية العمومية الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية المجلس ، ومدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.