المادة 28 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يشترط فيمن يكون عضو مجلس الإدارة مايأتى :
١ - أن تكون قد مضت على عضويته بالجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على الترشيح .
٢ - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
٣ - أن يكون مقر عمله فى منطقة [غير مقروء] .
٤ - أن يجيد القراءة والكتابة .
٥ - أن يكون سدادا ماعليه من ديون مستحقة الأداء للجمعية حتى تاريخ الترشيح .
٦ - عدم اعتراض الجهة الإدارية المختصة على ترشيحه إذا كانت قد أسقطت عضويته فى مجلس إدارة جمعية تعاونية إنتاجية أو زالت عنه هذه العضوية نتيجة لحل المجلس أو صدر قرار بفصله منها .
٧ - ألا يكون عضوا فى مجلس إدارة جمعية تعاونية إنتاجية أخرى من ذات المستوى والنشاط .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.