Article 28 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يشترط فيمن يكون عضو مجلس الإدارة مايأتى :
١ - أن تكون قد مضت على عضويته بالجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على الترشيح .
٢ - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
٣ - أن يكون مقر عمله فى منطقة [غير مقروء] .
٤ - أن يجيد القراءة والكتابة .
٥ - أن يكون سدادا ماعليه من ديون مستحقة الأداء للجمعية حتى تاريخ الترشيح .
٦ - عدم اعتراض الجهة الإدارية المختصة على ترشيحه إذا كانت قد أسقطت عضويته فى مجلس إدارة جمعية تعاونية إنتاجية أو زالت عنه هذه العضوية نتيجة لحل المجلس أو صدر قرار بفصله منها .
٧ - ألا يكون عضوا فى مجلس إدارة جمعية تعاونية إنتاجية أخرى من ذات المستوى والنشاط .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.