القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 24 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، فإذا لم يتكامل هذا النصاب فى الموعد المحدد يجوز انعقاد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من هذا الميعاد بحضور خمس أعضائها على الأقل .
فإذا لم يتكامل خمس الأعضاء وجب على الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إعادة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية خلال الخمسة عشر يوما التالية من الموعد السابق ، ويكون اجتماع الجمعية العمومية فى هذه الحالة صحيحا بحضور عشر عدد أعضائها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.