القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 23 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها بمقر الجمعية .
ويجوز أن يعقد الاجتماع فى مكان آخر بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة .
كما يجوز أن تنظم طريقة ومكان اجتماع الجمعية العمومية للجمعيات التى تشمل منطقة عملها محافظة أو أكثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو بقرار من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.