القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 22 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
توجيه الدعوة للاجتماع العادى للجمعية العمومية موضحا بها جدول الأعمال وموعد ومكان الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل .
ويجوز أن توجه الدعوة للاجتماع غير العادى للجمعية العمومية على النحو السابق قبل الموعد المحدد لانعقادها بسبعة أيام على الأقل .
وتبلغ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية المختصة والاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى فى ذات تاريخ إبلاغ الدعوة لأعضاء الجمعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.