Article 21 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى إذا اقتضت الظروف أو مصلحة الجمعية ذلك .
ويجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى أو من الجهة الإدارية المختصة بتوجيه هذه الدعوة وإلا كان للاتحاد أو الجهة المذكورة بحسب الأحوال توجيه الدعوة مباشرة لاجتماع الجمعية العمومية .
ويجب على مجلس الإدارة فى الحالة المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يضع جميع البيانات والأوراق والمستندات اللازمة لنظر جدول الأعمال تحت تصرف الجهة التى قررت توجيه الدعوة للجمعية العمومية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.