المادة 21 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى إذا اقتضت الظروف أو مصلحة الجمعية ذلك .
ويجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى أو من الجهة الإدارية المختصة بتوجيه هذه الدعوة وإلا كان للاتحاد أو الجهة المذكورة بحسب الأحوال توجيه الدعوة مباشرة لاجتماع الجمعية العمومية .
ويجب على مجلس الإدارة فى الحالة المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يضع جميع البيانات والأوراق والمستندات اللازمة لنظر جدول الأعمال تحت تصرف الجهة التى قررت توجيه الدعوة للجمعية العمومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.