القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 20 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنعقد الجمعية العمومية انعقادا عاديا بدعوة من مجلس إدارة الجمعية التعاونية ويجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد سنويا خلال الأربعة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية إلا إذا وافقت الجهة الإدارية المختصة على ميعاد آخر لانعقاد الجمعية بسبب ظروف استثنائية تبرر ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.