القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 19 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب على اللجنة الثلاثية دعوة الجمعية العمومية الأولى للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر النظام الداخلى للجمعية وإلا تولى الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى هذه الدعوة ويجب أن تتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الأولى المسائل الآتية :
١ - التصديق على قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس .
٢ - اعتماد مصاريف التأسيس .
٣ - اعتماد خطة العمل السنوية التى تضعها اللجنة الثلاثية .
٤ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.