المادة 18 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
تختص الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية بما يلى :
١ - مناقشة تقارير الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى والجهة الإدارية المختصة وتقارير مجلس إدارة الجمعية .
٢ - مناقشة الميزانية وحساب التشغيل والمتاجرة وحساب الأرباح والخسائر الخاصة بالجمعية والتصديق عليها .
٣ - اعتماد مشروع توزيع الفائض الناتج من نشاط الجمعية .
٤ - تقرير مكافأة أعضاء مجلس إدارة الجمعية .
٥ - تقرير منح مقابل تفرغ لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية .
٦ - تحديد قواعد ومواعيد توزيع مكافأة رأس المال .
٧ - مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية عن السنة المالية التالية فى حدود الخطة العامة للدولة .
٨ - انتخاب مجلس الإدارة واستكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة بانتخاب أعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم لأى سبب كان .
٩ - اعتماد وتعديل اللوائح المالية والإدارية .
١٠ - تعديل الخطة السنوية للجمعية .
١١ - اعتماد التصرفات الناقلة والمقيدة للملكية العقارية .
١٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة وطرح الثقة به كله أو بعضه وانتخاب مجلس إدارة بدلا منه عند الاقتضاء .
١٣ - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة .
١٤ - فصل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية .
١٥ - تعديل النظام الداخلى للجمعية .
١٦ - الإدماج فى جمعيات تعاونية إنتاجية أخرى والإندماج فى جمعية منها .
١٧ - تقسيم الجمعية .
١٨ - حل الجمعية وتصفيتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.