القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 17 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الجمعية العمومية هى السلطة العليا فى الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية ، ولا يجوز للجمعية العمومية التفويض فى اختصاصاتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.