القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 16 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع مراعاة أحكام المادة ( ٨ ) ، تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية من كافة الأعضاء البالغين إحدى وعشرين سنة الذين انقضى على عضويتهم بالجمعية شهران على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
ويكون لعضو الجمعية صوت واحد فى إصدار القرارات مهما كان عدد الأسهم المكتتب بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.