القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 15 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تزول عن العضو بالجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية صفة العضوية فى أحد الأحوال الآتية :
١ - الانسحاب من الجمعية أو التنازل عن جميع أسهمه فيها لعضو آخر .
٢ - الفصل من الجمعية .
٣ - فقد أحد شروط العضوية .
٤ - الوفاة
ويبقى العضو الذى زالت عضويته مسئولا قبل الغير عن الالتزامات التى ترتبت فى ذمته أثناء عضويته بالجمعية لمدة ستين من تاريخ زوال عضويته فإذا انقضت الجمعية أو حلت خلال هذه المدة استمرت مسئوليته قائمة حتى تاريخ نشر حسابات تصفية الجمعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.