Article 15 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تزول عن العضو بالجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية صفة العضوية فى أحد الأحوال الآتية :
١ - الانسحاب من الجمعية أو التنازل عن جميع أسهمه فيها لعضو آخر .
٢ - الفصل من الجمعية .
٣ - فقد أحد شروط العضوية .
٤ - الوفاة
ويبقى العضو الذى زالت عضويته مسئولا قبل الغير عن الالتزامات التى ترتبت فى ذمته أثناء عضويته بالجمعية لمدة ستين من تاريخ زوال عضويته فإذا انقضت الجمعية أو حلت خلال هذه المدة استمرت مسئوليته قائمة حتى تاريخ نشر حسابات تصفية الجمعية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.