Article 14 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لمجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى وقف زيادة أعضاء الجمعية مؤقتا إذا كان حجم نشاط الجمعية لا يسمح بهذه الزيادة أو كانت جهود الجمعية وظروفها تقصر عن أداء الخدمة لراغبى الانضمام إليها
ومع ذلك يقيد طالبو الانضمام الجدد وفقا لتاريخ تقديم طلباتهم إلى الجمعية فى قائمة انتظار . ويسلم للطالب شهادة بهذا القيد وتاريخه . ويتم النظر فى قبول الأعضاء الجدد بالجمعية عند إعادة فتح باب الانضمام لعضويتها وفقا لترتيب القيد بقائمة الانتظار .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.