القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 14 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لمجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى وقف زيادة أعضاء الجمعية مؤقتا إذا كان حجم نشاط الجمعية لا يسمح بهذه الزيادة أو كانت جهود الجمعية وظروفها تقصر عن أداء الخدمة لراغبى الانضمام إليها
ومع ذلك يقيد طالبو الانضمام الجدد وفقا لتاريخ تقديم طلباتهم إلى الجمعية فى قائمة انتظار . ويسلم للطالب شهادة بهذا القيد وتاريخه . ويتم النظر فى قبول الأعضاء الجدد بالجمعية عند إعادة فتح باب الانضمام لعضويتها وفقا لترتيب القيد بقائمة الانتظار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.