القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 13 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الداخلى .
ويتم شهر الجمعية بالقيد فى السجل المعد لذلك فى المركز الرئيسى لجهة الادارية المختصة وتلتزم هذه الجهة بنشر ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية فى الجريدة الرسمية طبقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.