المادة 12 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لا يجوز لأى من طالبى التأسيس الانسحاب قبل إتمام إجراءات طلب شهر الجمعية أو صدور قرار برفض الشهر من الجهة الإدارية المختصة [غير مقروء] فوات ميعاد الطعن فيه أو صدور الحكم النهائى بتأييد هذا القرار بحسب الأحوال .
ولا يجوز للجنة الثلاثية الصرف من قيمة [غير مقروء] اكتتابات طالبى التأسيس إلا على الإجراءات الإدارية أو القضائية اللازمة لإتمام شهر الجمعية .
ويجب عليهم رد هذه المبالغ الى طالبى التأسيس خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن فى قرار رفض شهر الجمعية دون طعن فيه أو من تاريخ صدور الحكم النهائى برفض الطعن بحسب الأحوال .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون أعضاء هذه اللجنة مسئولين بالتضامن عن هذه المبالغ حتى إتمام إجراءات شهر الجمعية أو ردها إلى طالبى التأسيس .
ويقع باطلا كل تصرف فى المبالغ المشار اليها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ، كما يبطل كل نشاط يباشره طالبو التأسيس باسم الجمعية لا يتعلق بتأسيس الجمعية أو شهرها قبل إتمام هذا الشهر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.