المادة 11 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
يتبع فى تأسيس وشهر الجمعية الاجراءات الآتية :
١ يضع طالبو التأسيس مشروع النظام الداخلى للجمعية ويوقعونه مع عقد التأسيس وينتخبون لجنة ثلاثية من بينهم يفوضونها فى مباشرة إجراءات التأسيس .
وتنتخب اللجنة رئيسا لها وتحدد مقرا للجنة توجه عليه كافة المكاتبات المتعلقة بتأسيس الجمعية .
٢ تتولى اللجنة الثلاثية جمع قيمة اكتتابات طالبى التأسيس وإيداعها فى أحد بنوك القطاع العام الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلهم لهذه الاكتتابات .
٣ تقدم اللجنة الثلاثية إلى الجهة الإدارية المختصة عقد تأسيس الجمعية ونظامها الداخلى ، مرفقا بها محضر اجتماع المؤسسون وانتخاب لجنة التأسيس ورئيسها والإيصال الدال على إيداع رأس مال التأسيس .
٤ الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب شهر الجمعية أن تطلب من اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول استكمال الأوراق واستيفاء البيانات اللازمة لإتمام الشهر فى ميعاد مناسب .
ويترتب على هذا الطلب وقف سريان المدة المنصوص عليها في البند (٦) حتى تاريخ استكمال الأوراق أو البيانات المطلوبة .
٥ - تبلغ الجهة الادارية المختصة قرارها برفض طلب الشهر وأسبابه إلى رئيس اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
ولذوى الشأن حق الطعن في هذا القرار .
٦ - إذا لم ترفض الجهة الادارية طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها اعتبرت الجمعية مشهرة بحكم القانون ويتعين على هذه الجهة قيد الجمعية في السجل المعد لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.