المادة 10 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
يتكون رأس مال الجمعية من أسهم إسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة .
وتكون قيمة كل سهم من هذه الأسهم مائة قرش ويجب أداء قيمته بالكامل عند الاكتتاب .
ويجوز للاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى أن يعين الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الجمعية حسب طبيعة ونوع نشاطها وظروفها .
كما يجوز أن يحدد النظام الداخلى للجمعية اشتراكات دورية يلتزم بسدادها الأعضاء بجانب أسهم رأس المال وذلك فى الجمعيات التى لا تحقق أعمالها بطبيعتها فائضا كافيا .
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعية بموافقة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى مطالبة عضو الجمعية بزيادة قيمة اكتتابه بما لا يجاوز عشرين مثل قيمة اكتتابه أو خمس قيمة رأس مال الجمعية أيهما أقل .
ولا يجوز الحجز على أسهم العضو فى رأس مال الجمعية إلا استيفاء لمستحقاتها قبله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.