Article 10 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتكون رأس مال الجمعية من أسهم إسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة .
وتكون قيمة كل سهم من هذه الأسهم مائة قرش ويجب أداء قيمته بالكامل عند الاكتتاب .
ويجوز للاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى أن يعين الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الجمعية حسب طبيعة ونوع نشاطها وظروفها .
كما يجوز أن يحدد النظام الداخلى للجمعية اشتراكات دورية يلتزم بسدادها الأعضاء بجانب أسهم رأس المال وذلك فى الجمعيات التى لا تحقق أعمالها بطبيعتها فائضا كافيا .
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعية بموافقة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى مطالبة عضو الجمعية بزيادة قيمة اكتتابه بما لا يجاوز عشرين مثل قيمة اكتتابه أو خمس قيمة رأس مال الجمعية أيهما أقل .
ولا يجوز الحجز على أسهم العضو فى رأس مال الجمعية إلا استيفاء لمستحقاتها قبله .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.