Article 12 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
لا يجوز لأى من طالبى التأسيس الانسحاب قبل إتمام إجراءات طلب شهر الجمعية أو صدور قرار برفض الشهر من الجهة الإدارية المختصة [غير مقروء] فوات ميعاد الطعن فيه أو صدور الحكم النهائى بتأييد هذا القرار بحسب الأحوال .
ولا يجوز للجنة الثلاثية الصرف من قيمة [غير مقروء] اكتتابات طالبى التأسيس إلا على الإجراءات الإدارية أو القضائية اللازمة لإتمام شهر الجمعية .
ويجب عليهم رد هذه المبالغ الى طالبى التأسيس خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن فى قرار رفض شهر الجمعية دون طعن فيه أو من تاريخ صدور الحكم النهائى برفض الطعن بحسب الأحوال .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون أعضاء هذه اللجنة مسئولين بالتضامن عن هذه المبالغ حتى إتمام إجراءات شهر الجمعية أو ردها إلى طالبى التأسيس .
ويقع باطلا كل تصرف فى المبالغ المشار اليها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ، كما يبطل كل نشاط يباشره طالبو التأسيس باسم الجمعية لا يتعلق بتأسيس الجمعية أو شهرها قبل إتمام هذا الشهر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.