Article 20 of the Egyptian Federation for Construction and Building Contractors Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فى عضو مجلس الادارة ما يأتى:
1 - أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد، مصرى الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وذلك بالنسبة للأعضاء المنتخبين.
2 - أن يكون كامل الأهلية.
3 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4 - ألا يكون قد وقع عليه أحد الجزاءات المذكورة بالفقرات ب، ج من المادة 38 من هذا القانون.
5 - أن يكون قد مارس أعمال المقاولات فى جمهورية مصر العربية مدة لا تقل عن عشر سنوات لحسابه أو لحساب مقاول آخر.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.