القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 20 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
يشترط فى عضو مجلس الادارة ما يأتى:
1 - أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد، مصرى الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وذلك بالنسبة للأعضاء المنتخبين.
2 - أن يكون كامل الأهلية.
3 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4 - ألا يكون قد وقع عليه أحد الجزاءات المذكورة بالفقرات ب، ج من المادة 38 من هذا القانون.
5 - أن يكون قد مارس أعمال المقاولات فى جمهورية مصر العربية مدة لا تقل عن عشر سنوات لحسابه أو لحساب مقاول آخر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.