المادة 19 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
النص الساري
يشكل مجلس ادارة الاتحاد من ثلاثين عضوا على الأقل وخمسة وأربعين عضوا على الأكثر ويصدر بتحديد هذا العدد قرار من الوزير المختص. وتنتخب الجمعية العمومية ثلثى عدد الأعضاء ويعين الثلث الباقى بقرار من الوزير المختص من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الاتحاد. ويراعى فى جميع الأحوال تمثيل المحافظات بعضو واحد على الأقل.
ويتم الانتخاب بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين وتنظم اللائحة التنفيذية مواعيد واجراءات الترشيح والانتخاب.
ويعين الوزير المختص رئيس مجلس ادارة الاتحاد من بين أعضاء المجلس، ويتولى رئيس المجلس دعوته الى الانعقاد. وللوزير المختص فى جميع الأحوال دعوة مجلس ادارة الاتحاد الى الانعقاد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.