Article 19 of the Egyptian Federation for Construction and Building Contractors Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل مجلس ادارة الاتحاد من ثلاثين عضوا على الأقل وخمسة وأربعين عضوا على الأكثر ويصدر بتحديد هذا العدد قرار من الوزير المختص. وتنتخب الجمعية العمومية ثلثى عدد الأعضاء ويعين الثلث الباقى بقرار من الوزير المختص من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الاتحاد. ويراعى فى جميع الأحوال تمثيل المحافظات بعضو واحد على الأقل.
ويتم الانتخاب بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين وتنظم اللائحة التنفيذية مواعيد واجراءات الترشيح والانتخاب.
ويعين الوزير المختص رئيس مجلس ادارة الاتحاد من بين أعضاء المجلس، ويتولى رئيس المجلس دعوته الى الانعقاد. وللوزير المختص فى جميع الأحوال دعوة مجلس ادارة الاتحاد الى الانعقاد.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.