القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 18 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
تبلغ قرارات الجمعية العمومية للوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.
وله أن يعترض على القرارات التى تصدر بالمخالفة لأحكام القوانين أو اللوائح المعمول بها، ويكون اعتراضه بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الجمعية.
ولا تعتبر هذه القرارات نافذة الا بتصديق الوزير عليها، أو بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بها دون اعتراض منه عليها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.