القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 17 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
يجوز للجمعية العمومية فى اجتماع غير عادى ابداء الرأى فى شأن تعديل اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب تضمين اعلان الدعوة تفصيلا لموضوع التعديل، وأن يحضر الاجتماع أكثر من نصف عدد أعضاء الاتحاد العاملين فى تاريخ الدعوة على الأقل.
فاذا لم يتوافر فى الاجتماع هذا النصاب تدعى مرة أخرى بعد خمسة عشر يوما على الأقل وفى هذه الحالة يكون اجتماعها صحيحا اذا حضره ربع عدد أعضاء الاتحاد العاملين المقيدين وقت توجيه الدعوة للاجتماع الأول، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.