Article 17 of the Egyptian Federation for Construction and Building Contractors Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للجمعية العمومية فى اجتماع غير عادى ابداء الرأى فى شأن تعديل اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب تضمين اعلان الدعوة تفصيلا لموضوع التعديل، وأن يحضر الاجتماع أكثر من نصف عدد أعضاء الاتحاد العاملين فى تاريخ الدعوة على الأقل.
فاذا لم يتوافر فى الاجتماع هذا النصاب تدعى مرة أخرى بعد خمسة عشر يوما على الأقل وفى هذه الحالة يكون اجتماعها صحيحا اذا حضره ربع عدد أعضاء الاتحاد العاملين المقيدين وقت توجيه الدعوة للاجتماع الأول، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.