القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 21 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
مدة عضوية مجلس الادارة أربع سنوات ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء كل سنتين بطريق الاقتراع السرى وفقا للقاعدة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية وللشخص الاعتبارى عضو مجلس الادارة استبدال من يمثله فى أى وقت.
ويختار المجلس فى أول اجتماع له من بين أعضائه المنتخبين نواب الرئيس وأمين الصندوق.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.