القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 22 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
يمثل رئيس مجلس الادارة الاتحاد أمام القضاء والغير. ولا يجوز أن يتولى رئاسة المجلس لأكثر من ثمانى سنوات متتالية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.